الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
472
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
إذا قلّد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم فصار غيره أعلم منه 159 إذا قلّد مجتهدا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا 160 طرق معرفة فتوى المجتهد 161 إذا قلّد من ليس له اهليّة الفتوى وجب العدول عنه 164 إذا تردّد الأعلم بين شخصين 165 إذا شكّ في موت المجتهد أو تبدّل رأيه أو سقوطه عن اهليّة التقليد يجوز له البقاء حتّى يتبيّن الحال 165 يشترط في المفتي والقاضي العدالة 181 إذا شكّ في أنّ اعماله السّابقة كانت عن تقليد أم لا ؟ 183 إذا كان أحد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والآخر في بعض آخر 185 إذا أخطأ المجتهد أو النّافل في بيان الفتوى وجب الاعلام عليه ، مع التّعرض لمفاد أدلّة وجوب الاعلام 185 إذا ابتلى في أثناء الصّلاة بمسألة لا يعلم حكمها 189 حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم هو الاحتياط 190 وكيل المجتهد أو المأذون من قبله في التّصرفات العامة ينعزل بموت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله قيما أو وليّا 191 إذا بقي على تقليد الميّت من دون تقليد في هذا المسألة كان كمن لم يقلّد 194 من قلّد شخصا ثمّ قلّد غيره ممّن يخالفه في الفتوى هل يجب عليه إعادة أعماله السابقة أم لا ؟ وكذا لو عدل عن رأيه الاوّل 195 في ما يمكن أن يستدلّ به على الاجزاء فهي وجوه : الاوّل والثاني والثالث 198 الوجه الرّابع 199